تونس-أفريكان مانجر
قال سليم بسباس رئيس اللجنة الخاصة للمالية بمجلس نواب الشعب في تصريح “لافريكان مانجر” أن الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية يهدف إلى حذف أو تعديل الفصول المذكورة من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأقر بسباس بحق رئاسة الجمهورية في الطعن في بعض الفصول من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ، و ذلك استنادا إلى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور”.
و كانت رئاسة الجمهورية قد قالت في بيانها إنه “في إطار دوره كضامن لاحترام للدستور ولحسن تطبيق أحكامه، قرر رئيس الجمهورية الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
الهيئة الدستورية المؤقتة تنظر في الطعون
ومن جهة أخرى، قال بسباس إن مسألة الطعن تبقى من مشمولات الهيئة الدستورية المؤقتة المتخصصة للنظر في دستورية القوانين و التي ستنظر في الطعون في آجال لن تعطّل المصادقة النهائية عليه أي قبل موعد 31 ديسمبر الجاري.
واعتبر بسباس أنّ مسألة الطعون كانت متوقعة ولذلك تم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بتاريخ 10 ديسمبر لترك وقت كافي لقبول الطعون و النظر فيها بحسب تعبيره .
و قال بأنه بعد نظر الهيئة الدستورية في صحة الطعون فإنها ستقر إما بتعديل الفصول المعنية حيث يتم إعادتها للمجلس لتعديلها أو تصحيحها أو أن تقر بسحبها من قانون المالية تماما مما يترتب عنه حذف هذه الفصول نهائيا .
وأكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أن الطعون لن يكون لها تأثير على توازنات المالية العمومية، كما لن تؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد باعتبار أن الآجال القانونية كافية للبتّ في الطعن ومراجعة النص من قبل مجلس نواب الشعب وختم قانون المالية سيتم قبل موفى سنة 2014.
طعون لضمان حق الملكية للمواطن
وحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية ، فان الطعن يهدف من جهة أولى إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يتيحه الفصل 49 من الدّستور، وذلك بالنسبة لمشروع تعديل أحكام مجلة الديوانة لإقرار حق الدولة في تملّك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني والتصرف فيها على النحو الذي تراه.
ويستند الطعن إلى مبدإ التناسب الذي يوجب في صورة الحال أن تقتصر الدولة على بيع البضائع المعنية واستخلاص المعاليم والخطايا من الثمن وتأمين الباقي على ذمة المالك.
ومن جهة ثانية، يهدف الطعن إلى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمآل أعوان المجلس الوطني التأسيسي ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين، باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية مثلما عرّفه الفصلان 1 و26 من القانون الأساسي للميزانية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والذي ينبغي أن يقتصر على ما له علاقة بالترخيص في موارد الدولة ومصاريفها، وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة.
مها قلالة





















