تونس-افريكان مانجر
صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي ( عدد 16 فيفري) قرار من وزير الماليّة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مؤرّخًا في 9 فيفري 2016 يتعلّق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسّسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرّعة عن البنوك و عن المبالغ المستحقّة أصلاً وفائضًا بعنوان القروض الفلاحيّة جاءت فصوله كالتالي :
الفصل الأول ـ ينتفع بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه، الفلاحون والصيادون البحارة سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم ذوات معنويّة، الذين تحصلوا على قرض أو عدة قروض فلاحية لا يتجاوز مجموع مبالغها عند إسنادها خمسة آلاف دينار (5000 دينار) من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد.
ويكون التخلي حسب الصيغ الواردة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القرار.
الفصل 2 ـ يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا، بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا تتجاوز مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار)، بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
وتتولى فروع البنوك الممولة إعداد قائمة في الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بهذا الإجراء وتمكينهم من الاطلاع عليها.
الفصل 3 ـ يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012، والتي يفوق مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار) ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 دينار)، على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف.
وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط :
ـ أن يتولى المعنيون تقديم مطالب في الغرض إلى فرع البنك الممول في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2016.
ـ مواصلة تعاطي المعنيين للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري طبقا للصيغ الواردة بالفصل الخامس من هذا القرار.
الفصل 4 ـ تشمل الإجراءات المشار إليها بالفصلين الثاني والثالث من هذا القرار مبالغ القروض الفلاحية المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة أو على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديون التي تم إحالتها لشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك كما يلي :
ـ بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة : تتخلى الدولة عن كامل مبالغ الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمتخلدة بذمة الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بإجراءات التخلي.
ـ بالنسبة للقروض المسندة على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك : تتحمل الدولة أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك وفق شروط التخلي المعمول بها بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة.
وتضبط إجراءات تسديد مبالغ الأصل المتخلى عنه بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة الاستخلاص المعنية.
الفصل 5 ـ يتم تقديم المطالب من طرف الفلاحين والصيادين البحريين مباشرة لفرع البنك الممول وفق أنموذج معد للغرض ملحق بهذا القرار ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ويتولى فرع البنك المذكور القيام بدراسة أولية لملفات المعنيين ثم يحيلها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتضمن بيانات حول المديونية (تاريخ الحصول على القرض، مبلغ الأصل، المبلغ الجملي للمديونية،…) في ظرف لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إيداع المطلب.
وتتولى اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القرار دراسة ملفات التخلي والتأكد من أن المتحصل على القروض المعنية بالتخلي يتعاطى الفلاحة أو الصيد البحري بصفة أساسية أو ثانوية.
ويمكن اعتماد بعض المؤشرات الدالة على مواصلة النشاط على غرار مواصلة انتفاع المعني بمنحة محروقات أو قيامه بعمليات تلقيح للمواشي خلال السنوات الأخيرة، أو مواصلة حصوله على العلف المدعم، أو مواصلة ترويجه للمنتوج.