• إختيار اللغة
    • العربية
    • Français
    • English
الجمعة 5 يونيو 2026
17 °c
Tunis
13 ° الأحد
15 ° الأثنين
16 ° الثلاثاء
14 ° الأربعاء
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  أخبار عاجلة
نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة 5 يونيو 2026
تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026 4 يونيو 2026
تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي 4 يونيو 2026
البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة 4 يونيو 2026
مجمع المحاسبين: 30 جوان آخر أجل لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية 2027 4 يونيو 2026
التالى
السابق
الصفحة الرئيسية أخبار

صلاحيات رئيس الجمهورية القادم

افريكان مانجربقلم افريكان مانجر
15 سبتمبر 2019
في أخبار
0 0
0
في بلاغ مُحين: رئاسة الجمهورية تُؤكد استقرار الحالة الصحية للسبسي
0
عدد المشاركات
30
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر

تونس-افريكان مانجر

حيث حدد الدستور التونسي في باب “السلطة التنفيذية” والقسم الأول منه المتعلق ب-“رئيس الجمهورية” الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور “.

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:

يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.

يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.

اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة .

تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

تفويض المهام والإعفاء:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.

عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

في علاقته بالسلطة القضائية:

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء .

المصدر – وات

0
عدد المشاركات
30
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر
المنشور السابق

أرملة الباجي قايد السبسي في ذمة الله

المنشور القادم

تونس تنتخب رئيسا للجمهورية

ذات صلةالمشاركات

بعد فرنسا: روسيا تسحب دواء “Erespal” من الصيدليات
أخبار

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة

5 يونيو 2026
ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات
أخبار

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة
أخبار

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026
مجمع المحاسبين: 30 جوان آخر أجل لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية 2027
أخبار

مجمع المحاسبين: 30 جوان آخر أجل لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية 2027

4 يونيو 2026
نقل 100 مهاجر غير نظامي من العاصمة إلى مخيّم العامرة بصفاقس
أخبار

نقل 100 مهاجر غير نظامي من العاصمة إلى مخيّم العامرة بصفاقس

4 يونيو 2026
اليونيسف تحذر من مخاطر استمرار أساليب التأديب العنيفة في تونس
أخبار

اليونيسف تحذر من مخاطر استمرار أساليب التأديب العنيفة في تونس

4 يونيو 2026

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شبكات اجتماعية

  • 5.1k Followers
  • 480.852 Subscribers
  • الشائع
  • تعليقات
  • الأحدث
عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

26 أكتوبر 2021
وزارة التربية تنشر القائمة الكاملة لمطالب نقابة التعليم الثانوي (وثيقة)

وزارة التربية تُوضح بخصوص تمتيع التلاميذ بعطلة ب4 أيام

12 أكتوبر 2021
أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

10 أغسطس 2022
بداية 15 نوفمبر: المخابز تقرّر إيقاف نشاطها

وزارة التجارة تُصدر بلاغا بخصوص أسعار الخبز

22 ديسمبر 2021
الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

2
300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

2
تونس- ارتفاع نسبة التضخم إلى 7,6 % في مارس 2018

بعد فنزويلا: لبنان الثاني عالميا وسوريا الرابعة بحجم التضخم

2
الاتحاد الأوروبي يرفع تدريجيا اجراءات تقييد السفر على التونسيين

اوروبا تفتح أبوابها للسياح بهذه الشروط

2
بعد فرنسا: روسيا تسحب دواء “Erespal” من الصيدليات

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة

5 يونيو 2026
ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026
المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026

اخر الاخبار

بعد فرنسا: روسيا تسحب دواء “Erespal” من الصيدليات

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة

5 يونيو 2026
ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026
المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026
المنشور القادم
تونس :مشروع قانون يمنح للأمن والجيش والديوانة الحق في الانتخابات البلديّة والجهوية

تونس تنتخب رئيسا للجمهورية

ministere interieur

إجراءات وزارة الداخلية لتامين الانتخابات

أفريكان مانجر

موقع متخصص في الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم ، و الأخبار المتعلقة بشتى المجالات الاخرى ...

شبكات اجتماعية

أقسام رئيسية

  • أخبار
  • أفريقيا
  • اقتصاد
  • الاولى
  • الصحافة المحلية
  • العالم
  • العالم العربي
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • حوارات
  • رياضة
  • سيارات
  • شركات
  • غير مصنفة
  • فيديو
  • مختارات
  • مقالات

اخر الاخبار

بعد فرنسا: روسيا تسحب دواء “Erespal” من الصيدليات

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة

5 يونيو 2026
ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026

African Manager by Experts Company

  • خصوصية
  • الإشهار على الموقع
  • الإتصال بنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الصفحة الرئيسية
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • ثقافة
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
  • الموقع باللغة الفرنسية
  • الموقع باللغة الانغليزية

African Manager by Experts Company