تونس- أفريكان مانجر
تم الاعلان اليوم عن تراجع النواب في المجلس الوطني التأسيسي عن الفصل 141 من مسوّدة الدستور التونسي الذي ينصّ على أنّ الدولة دينها الإسلام، فيما تم الاتفاق على السن 35 السن الأدنى للترشح لرئاسة الجمهورية
وحسب تقرير عن حصيلة اجتماعات لجنة التّوافقات حول الدّستور نشره اليوم الخميس 31 اكتوبر 2013 موقع “بوصلة” المتخصص في رصد مدى تقدم المشاريع التأسيسية بالمجلس، فقد توصّل النّواب أعضاء لجنة التّوافقات حول الدّستور في جلسة 27 أكتوبر 2013 إلى توافق حول اعادة صيغ بعض فصول الدّستور، بدأ بالتّوطئة حيث عوّضت الفقرة الآتية “تأسيساً على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والإعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية” بـ “تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والإعتدال و بالقيم الإنسانية وبمبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية”.
و في جلسة 30 أكتوبر، تمّ التّوافق حسب ما نشرته النّائبة لبنى الجريبي عضوة اللّجنة على صفحتها على تويتر على الغاء الفصل 141، و تعديل الفصل 140 كما يلي “لرئيّس الجمهوريّة…أولويّة النّظر ما لم يمسّ ذلك بالنّظام الجمهوري و مدنيّة الدّولة”
كما تمّ تعديل الفصل 74 باضافة فقرة أخيرة له تنصّ على الآتي “لا يجوز لأيّ تعديل أن يمسّ من عدد الدّورات الرّئاسيّة و مددها بالزّيادة”
مع تعديل الفصل 48 باضافة “لا يجوز لأيّ تعديل دستوريّ أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان و حرّياته المضمونة في الدّستور”
كما تمّ التّوافق حسب النّائبة على تحديد السنّ الأدنى للتّرشّح لرئاسة الجمهوريّة بـ35 سنة عوض 40 كما كان الحال في مشروع الدّستور، و منح الحقّ لحاملي جنسيّة أخرى مع الجنسيّة التّونسيّة في التّرشح على أن يتخلّوا عن جنسيّتهم الأخرى في صورة الفوز في الانتخابات، صلب الفصل 73.
السلطة القضائية
كما تناقشت اللّجنة حول باب السّلطة القضائيّة أين عدّل الفصل 109 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء و المجالس القضائيّة في اتّجاه تمثيليّة أكثر للقضاة صلب كلّ هذه المجالس القضائيّة (القضاء العدلي و المالي و الاداري) و ذلك بترفيع عددهم إلى الثّلثين عوض النّصف كما كان الحال في مشروع الدّستور بتاريخ 1 جوان 2013، على أن يكون أغلبهم من القضاة المنتخبين، على أن يكون الثّلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختضاض، على أن تكون أغلبيّة أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
و في جلسة 28 أكتوبر 2013، توصّل النّواب أعضاء لجنة التّوافقات حول الدّستور إلى توافق حول تعديل الفقرة الثّانية من الفصل 112 كما يلي “النّيابة العموميّة جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضّمانات المكفولة له بالدّستور و يمارس قضاة النّيابة العموميّة مهامّهم المقرّرة بالقانون و في اطار السّياسة الجزائيّة للدّولة طبق الاجراءات التّي يضبطها القانون”
كما تمّ التّوافق على تعديل الفصل 115 كما يلي “المحكمة الدّستوريّة هيئة مستقلّة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصّين في القانون الذّين لا تقلّ خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كلّ من رئيس الجمهوريّة، و رئيس الحكومة، و المجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصيّن في القانون. و يكون التّعيين لفترة واحدة مدتّها تسعة سنوات.
ويجدّد ثلث اعضاء المحكمة الدّستوريّة كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشّغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطّريقة المعتمدة عند تكونيها مع مراعاة جهة التّعيين و الاختصاص. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا و نائبا له من المختصّين في القانون”
و تمّ التّوافق أيضا على تعديل المطّة الأولى من الفصل 117 كما يلي “كلّ مشاريع القوانين، و يكون العرض من قبل رئيس الجمهوريّة قبل الختم”
كما تمّ التّوافق على تعديل اسم القسم الثّاني صلب الهيئات الدّستوريّة كما يلي “هيئة الاتّصال السّمعي البصري”،مع تعديل الفقرة الأولى من الفصل 124 كالآتي ” تتولّى هيئة الاتّصال السّمعي البصري تعديل قطاع الاتّصال السّمعي البصري و تطويره” مع الحفاظ على بقيّة الفقرة دون تطوير.