تونس- افريكان مانجر
إثر رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد ختمه، صادق مجلس نواب الشعب بعد التداول فيه مرة ثانية خلال جلسة عامة انعقدت أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه .
وينص الدستور في فصله 81 على ضرورة التصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا)، اذا رد رئيس الجمهورية مشروع قانون الى البرلمان.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت يوم 4 افريل الماضي بلاغا، أعلنت فيه ان الرئيس قيس سعيد وجه مراسلة الى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلالها رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل سعيّد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل الـ 148 من دستور سنة 2014، الى جانب عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد رئيس الجمهورية “على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال رئيس الدولة “المحكمة الدستورية لا يريدونها أن تكون محكمةً بقدر ما يرديون أن تكون محكمة تصفية حسابات”، مؤكدا أنه سيُغلب الدستور بالرغم من عدم اقتناعه بعدد من النصوص فيه.
وتابع أنه سيُغلب الدستور على كل الاعتبارات والتشريعات، مبينا أن المحكمة الدستورية ليست لعبة.
موقف قيس سعيد، أعاد قانون المحكمة الدستورية، إلى المربع الأول، حيث فشل البرلمان عديد المرات في توفير أغلبية 145 صوتاً لانتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، ما دفعه إلى طرح فرضية تقليص هذه الأغلبية إلى 131 صوتاً فقط، إذا فشل في تحقيق الأغلبية الأولى. وهو ما صادق عليه في جلسة عامة انعقدت يوم 25 مارس الماضي، ثم أحاله على رئيس الجمهورية لختمه، غير ان هذا الأخير رفضه.
يذكر أن أهم التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تتمثل في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة « تباعا » الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
ومع نجاح البرلمان في التصويت على القانون بأغلبية أكبر فإن رئيس الجمهورية يكون مجبرا على ختم القانون ليصبح ساري المفعول، بحسب ما أكده عدد من خبراء القانون الدستوري.
غير ان ان العديد من المتابعين للشأن السياسي، يتحدثون عن “ازمة جديدة تلوح في الأفق” بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ويتوقعون ان يرفض قيس سعيد ختم مشروع القانون.