تونس-افريكان مانجر
أكدت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبده، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية رفض ختم قانون المحكمة الدستورية و لا يمكنه الطعن بعدم الدستورية وذلك بعد ان تمت المصادقة بأغلبية معززة للمرة الثانية.
وأوضحت بن عبده، في تصريح لافريكان مانجر، ان من بين أسباب عدم إمكانية رفض رئيس الجمهورية ختم القانون تكمن في كون قيس سعيد لم يقم في المرة الأولى بالطعن في دستورية القانون المذكور واكتفى برده للبرلمان فضلا عن أن البرلمان صادق للمرة الثانية على مشروع القانون دون إحداث اي إجراء أو تعديل.
ولفتت محدثتنا الى أن الفصل 81 من الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ إما انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما.
او كذلك انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
كما ينص على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين في اجل لا يتجاوز أربعة أيام من انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية وفي حالة المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة.
او مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121.
وأشارت بن عبده، الى أن رئيس الجمهورية لوّح سابقا ان آجال تركيز المحكمة الدستورية انقضت و اعتبر انه لا يمكن تركيزها لأنها ستكون مخالفة للدستور.
وفي هذا السياق قالت المتحدثة، ان هذه القراءة للدستور ضيّقة و لايمكن اعتمادها و يمكن تركيز المحكمة الدستورية في صورة ختم القانون و استكمال انتخاب أعضاءها من قبل كل الأطراف أي البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء و رئيس الجمهورية.
وشددت على ان البرلمان السابق هو من خرق الدستور بتجاوزه الآجال الدستورية حيث ينص الدستور على أن تركيز المحكمة الدستورية يتمّ في أجل عام من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مساء أمس الثلاثاء 4 ماي 2021 و للمرة الثانية على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد، وذلك بعد رده من قبل رئيس الجمهورية.
ويشار الى ان البرلمان حافظ على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
كما تجيز التنقيحات، للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.