تونس-أفريكان مانجر
تعتبر ّظاهرة الدروس الخصوصية ” في تونس من الظواهر المقلقة و التي أصبحت لها تأثيرات سلبية على التلميذ و الولي و على للمستوى التعليمي ككل خاصة بعد أن أصبحت تشمل كل المستويات التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي الى الجامعي .
و في السنوات الأخيرة شهدت أسعار “الدروس الخصوصية ” ارتفاعا مشطا جعلها تصبح عالة على كاهل الولي التونسي في ظل ارتفاع في مستوى المعيشة و ارتفاع خيالي لأسعار المواد الأولية .
قوانين جديدة لحصر الدروس الخصوصية
في هذا السياق قال وزير التربية ناجي جلول أن ظاهرة الدروس الخصوصيّة شغلت الرأي العامّ والأولياء والتلاميذ على حدّ السواء. وحفاظا على تعليم عمومي مجاني، ديمقراطيّ وعصريّ موحّد وجب معالجة هذا الداء المستفحل من خلال خطط عمليّة.
و أشار في حوار مع جريدة الشروق أنه تم وفي الاتّفاق الممضى مع نقابة التعليم الثانوي طرح هذه النقطة من أجل تشكيل لجنة مشتركة تنظر في الصيغ الكفيلة بضمان معالجة جذريّة وصارمة لظاهرة الدروس الخصوصيّة.
و قال إن هذه “الظاهرة معقّدة وشاملة أيضا، بما أنّها مسّت جميع مفاصل التربية والتعليم من المرحلة الابتدائيّة إلى الثانويّة إلى الجامعة وهذا ما يستدعي مجهودا جماعيا للتخلّص منها” مؤكدا على عمل الوزارة على إصدار قوانين جديدة تحصر هذه الدروس داخل الفضاء المدرسيّ في مرحلة أولى.
قانون قديم ينظم الظاهرة غير مفعل
و ظاهرة الدروس الخصوصية، كان يمكن لها ان تكون “معقولة” و “مقبولة” لو انها استجابت لأوامر وزارة التربية، المنظمة للقطاع. وهو الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 و المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك و الدعم و الدورس الخصوصية.
و ينص الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم أو الدروس الخصوصية.
يرخص لرجل التعليم الابتدائي والثانوي القيام بدروس خصوصية حسب الشروط التالية:
– يمكن للمدرس الواحد القيام بدروس خصوصية لفائدة مجموعات من التلاميذ لا يتجاوز عددها بأي حال من الأحوال الثلاث مجموعات ولا يمكن أن يتجاوز عدد التلاميذ بالمجموعة الواحدة الاربعة تلاميذ.
– يجب أن تلقى الدروس في قاعات معدة للغرض تتوفر فيها الشروط المناسبة (قواعد حفظ الصحة، الاتساع، التهوئة.
– لا يمكن للمدرس بأي حال من الأحوال أن يقبل في الدروس الخصوصية التي يقوم بها تلاميذ الاقسام التي توكل له في المؤسسة التي يدرس بها.
– على رجال التعليم الذين يعتزمون القيام بدروس خصوصية طلب ترخيص في الغرض من الادارة الجهوية للتعليم التي يعودون اليها بالنظر خمسة عشر يوما على الاقل قبل انطلاق الدروس.
– يمكن للجمعيات والمنظمات (مثل المنظمة التونسية للتربية والأسرة) تنظيم دروس خصوصية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الراجعة بالنظر لوزارة التربية والتكوين.
II – دروس التدارك أو الدعم
– يمكن أن تنظم دروس التدارك أو الدعم خارج التوقيت الرسمي لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة الى الدروس.
– يتولى مدير المؤسسة التعليمية ضبط قائمة التلاميذ الذين هم في حاجة الى دروس التدارك أو الدعم بعد أخذ رأي المدرسين.
– يعلم مدير المؤسسة التعليمية أولياء التلاميذ المقترحين لمتابعة دروس التدارك أو الدعم.
– تنظم دروس التدارك أو الدعم داخل المؤسسات التعليمية بمساعدة المنظمة التونسية للتربية والأسرة ومنظمات وجمعيات أخرى.
– يضبط جدول أوقات دروس التدارك أو الدعم ومحتواها وكذلك عدد التلاميذ بالنسبة لكل مجموعة بمقرر من وزير التربية والتكوين بعد أخذ رأي الهيئات المعنية بالأمر.
III – المراقبة البيداغوجية والادارية
– تخضع الدروس الخصوصية ودروس التدارك أو الدعم والقاعات المخصصة لها الى المراقبة البيداغوجية والادارية للمتفقدين التابعين لوزارة التربية والتكوين.
– كل مخالفة لأحكام الأمر الذي ينظم هذه الدروس يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية الواردة بالقوانين الجاري بها العمل.