تونس-افريكان مانجر
تنتهي اليوم الخميس 16 جانفي 2020 المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة.
و قد بدأت المهلة الدستورية التي تخول الرئيس التونسي تكليف الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة يوم السبت الماضي 11 جانفي ،على ان يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور التونسي.
و في هذا السياق اختارت حركة النهضة بحسب التسريبات الأولية و صاحبة الأغلبية البرلمانية(52 نائبا) ترشيح كل من الحبيب كشو و منجي مرزوق لرئاسة الحكومة القادمة و ذلك بحسب ما أكده مصادر قريبة منها .
كما قرر ائتلاف الكرامة القريب من التيار الإسلامي (21 نائبا) من ترشيح عماد الدايمي النائب السابق عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية .
وتملك “حركة النهضة” 52 مقعداً و”ائتلاف الكرامة” 21 مقعداً من أصل 217 مقعداً و تحتاج الحكومة المقترحة إلى 109 أصوات على الأقل لتنال ثقة البرلمان .
من جهة أخرى رشح كل من حزب التيار الديمقراطي امينه العام محمد عبو ، نفس الشي بالنسبة للاتحاد الشعبي الجمهوري الذي خير ترشيح الأمين العام لطفي المرايحي.
اما حركة البعث فقد قررت تقديم اسم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب لرئيس الجمهورية كشخصية يعتبرونها قادرة على قيادة البلاد مستقبلا .
و كان الحزب الوطني الحر قد قرر اليوم عدم تقديم أي مرشح من جانبهم مشيرين الى ان دعمهم سيكون لشخص لا يحظى بمساندة الحركة الإسلامية بالبرلمان .
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
و طبقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، “في حالة عدم حصول التشكيل الحكومي المقترح على ثقة مجلس النواب، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر” شرط أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.
“وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”