عقد إجتماع موسع اليوم بطرابلس خصص لبحث إجراءات تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة .الليبية بشأن إنشاء السجل التجاري الأسود
وضم الإجتماع مندوبين عن اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للبيئة وجهاز الحرس البلدي وإتحاد عام غرف الصناعة .والتجارة والزراعة ومركز تنمية الصادرات
وناقش المجتمعون الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المشار إليه الذي يقضى بإنشاء السجل الأسود “بإدارة الشركات والتسجيلات التجارية باللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار” لتقيّد فيه أسماء الشركات الأجنبية والشركات والتشاركيات الليبية التي يثبت قيامها بالمخالفات القانونية التي حددها .القرار
وتنص المادة الأولى من القرار على قيد أسماء هذه الشركات في السجل الأسود في حالة التدخل في الشؤون السياسية للجماهيرية الليبية أو إرتكاب الأعمال المخالفة للنظام العام أو مخالفة التشريعات المعمول بها في البلاد وصدور حكم قضائي بذلك وكذلك التأخير في تنفيذ الأعمال أو المشروعات المتعاقدة على تنفيذها ما لم يكن ذلك راجعا لأسباب خارجة عن إرادتها أو عدم أداء التأمين النهائي أو عدم التوقيع بعد إرساء العطاء أو الإنسحاب من العمل أو تركه دون مبرارت أو أسباب قهرية أو إستعمال الغش والتدليس والتلاعب في .تنفيذ هذه المشروعات
كما يتم قيد أسماء هذه الشركات في السجل الأسود في حالة تقديم أية مستندات مزورة أو القيام بمزاولة أي عمل غير مأذون لها بها بموجب التشريعات النافذة أو التهرب من أداء الضرائب والرسوم المقررة قانونا أو الإشتراك في توريد أو تصنيع سلعة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة وثبوت التورط في إدخالها إلى .السوق الليبي
ويشمل القيد بالسجل الأسود أيضا الشركات الأجنبية والشركات والتشاركيات الليبية التي يثبت قيامها بتوريد أو تصنيع أعذية أو أدوية مخالفة للمواصفات والإجراءات المعمول بها في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إذا تكرر إرتكاب المخالفة أكثر من مرتين أو قيامها بعرض أو دفع أية رشوة مادية أو عينية لأي من .العاملين للقيام بأي عمل أو للإمتناع عن أي عمل
وحدد القرار في مادته الثانية الكيفية التي يتم بها إدراج الشركات المعنية في هذا السجل فيما نصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة برئاسة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار وعضوية عدد من القطاعات ذات العلاقة للتوصية بقيد الشركات أو التشاركيات في هذا السجل والنظر في الشكاوى المقدمة منها وإجراء المراجعة الدورية للشروط والحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا .القرار
وحدد القرار في مادته الخامسة إختصاصات إدارة الشركات والتسجيلات التجارية باللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والإستثمار لتنفيذ هذا القرار في حين تحظر المادة السادسة على كافة الأجهزة والوحدات الإدارية والشركات العامة في ليبيا التعامل مع الشركات والتشاركيات التي يدرج أسمها في السجل .الأسود أيا كان شكل هذا التعامل