تونس- أفريكان مانجر- وكالات
تجري يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب بالنسبة إلى السنوات الخمس القادمة.
وقد ضبط القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء مختلف الجوانب والتراتيب المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج.
حياد الاقتراع
ونص القانون في هذا السياق بالخصوص على أن موقع مكاتب الاقتراع لا يمكن أن يكون في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية، إلى جانب تحجير حمل أعضاء مكاتب الاقتراع لشارات تدل على انتماء سياسي، ومنع كل عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وكل نشاط دعائي داخل مراكز ومكاتب الاقتراع أو في محيطها.
ويجري الاقتراع بواسطة ورقة تصويت موحدة تكون بالألوان. ويمكن لكل قائمة مترشحة تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.
أما في ما يتعلق بعملية الفرز، فإنها تجري بصورة علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات، وتتم حال الانتهاء من عمليات التصويت. وتلغى ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع، وورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب، وورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة.
وبإمكان ممثلي القائمات المترشحة المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز.
إعلان النتائج
وبخصوص إعلان النتائج، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تراقب قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع، ولها أن تلغي النتائج في مكتب اقتراع أو في دائرة انتخابية، إذا تبين لها وجود إخلالات جوهرية شابت عملية الاقتراع والفرز.
وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة، وتتولى الدائرة المتعهدة التصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
كما يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وتتولى الجلسة العامة التصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
جرائم انتخابية
وقد حدد القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء من ناحية أخرى الجرائم الانتخابية، وخاصة منها تعمد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب، والإشهار السياسي خلال الانتخابات، والامتناع عن فتح صندوق الاقتراع قبل عملية الاقتراع للتأكد من أنه فارغ، وخرق سرية الإقتراع أو الحيلولة دون دون إجرائه.
كما تشمل الجرائم الانتخابية تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو تعمد منعه من ممارسة حقه الانتخابي، وكذلك تسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع، والقيام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز.
عقوبات
وتتراوح العقوبات بالنسبة إلى مرتكبي الجرائم الانتخابية بين الخطية المالية والسجن، ويمكن أن تصل إلى عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ست سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
يذكر أن عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية يبلغ 1326 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة موزعة على 33 دائرة انتخابية منها 27 دائرة داخل البلاد و06 دوائر في الخارج. (وات)





















