تونس- افريكان مانجر
اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، أن تعريف الجريمة الإرهابية في مشروع القانون “لا يزال منقوصا أو فضفاضا، بما يتيح أكثر من قراءة وتأويل لمفهوم العمل الإرهابي”، مقترحا تحديد هذا المفهوم بكل دقة ووضوح، ووضع مقاييس تحدد الجريمة الإرهابية”.
مشروع ردعي
وقال بن موسى، في تصريح إعلامي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، “يجب أن يتوفق الى تحقيق المعادلة المتمثلة في مقاومة الجريمة الإرهابية واحترام حقوق الإنسان”.
ولاحظ المتحدّث ذاته أن مشروع القانون “بقي ردعيا أكثر منه وقائيا، رغم أن الأمر يقتضي إيلاء اهتمام أكبر للوقاية من الإرهاب في المؤسسات التربوية ودور الثقافة والمساجد، من خلال العمل على مقاومة الأفكار الهدامة والدعوات إلى العنف والكراهية”.
وشدد على رفض الرابطة “المطلق” لعقوبة الإعدام، مؤكدا ان “التنصيص على هذه العقوبة المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، سيكون ذريعة أمام عدم تسليم أو جلب متهمين في قضايا إرهابية”، وفق تقديره.
من جهته، شدّد محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس محفوظ على ضرورة ان يكون مشروع القانون الذي جاء ليعوض قانون مكافحة الارهاب لسنة 2003 ، “منسجما مع منظومة حقوق الإنسان ويحترم الحريات الأساسية للأفراد، ويضمن المحاكمة العادلة، دون ان يعني ذلك التساهل مع الإرهاب أو الجريمة”، حسب تعبيره.
منظمات دولية تدعو تونس لتعديل مشروع القانون
و كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت المشرعين التونسيين إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحياة الشخصية وحرية التعبير.
وأصدرت المنظمة مطلع الأسبوع الجاري تقريرا قدمت فيه تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله مشيرة الى أن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون سنة 2003 الذى قالت انه تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع .
ولاحظت هيومن رايتس في تقريرها أن مشروع القانون حافظ على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة فى قانون 2003 وتضمن أحكاما قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل بإجراءات استثنائية وتقيد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة.
قوانين فضفاضة
وأضافت أن مشروع القانون لا يضمن وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
وقال اريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لقد أثبتت التجربة في العقد الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة التى لا تحتوى على ضمانات قد تتسبب في انتهاكات جسيمة وتغذى الكراهية وتنتج عنها سلسلة من الانتهاكات الأخرى.. ورغم أن الدول تتحمل مسؤولية منع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه إلا أن ذلك لا يمنحها ترخيصا للاعتداء على الحقوق الأساسية.
وأشار التقرير الى أن تونس تبنت سنة 2003 إبان حكم زين العابدين بن على قانونا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لانه تضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب شمل أعمالا من قبيل تعكير صفو النظام العام ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية.
محاكمة 3 آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب في عهد بن علي
كما انتهك القانون وفق التقرير حق المشتبه فيه بإعداد دفاع قانوني جيد وذلك بتجريم عدم إعلام المحامى للسلطات بمعلومات تتعلق بأي نشاط إرهابي ملاحظا أن مشروع القانون الجديد يحتوى على أحكام مماثلة.
وبين أنه في فترة حكم بن على قامت السلطات بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بموجب قانون الارهاب وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بسبب توجهاتهم الدينية وأدينوا اعتمادا على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وقال مارتن شاينن المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أن قانون 2003 لم يمنح للتونسيين مزيدا من الأمن ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية.