تونس –افريكان مانجر
قال اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 مندوب الدولة العام إنّ المقصود بالطعن الجزئي، هو طلب إلغاء النتائج المصرح بها لأحد المترشحين، وقال إنّه يمكن القول بشرعية الطعن الجزئي في الانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى الفصول 142 و 145 و 183، من القانون الانتخابي.
واعتبر المصدر ذاته في تصريحات صحفية أنّ التحقيقات أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب الورقة الدوارة وهي إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بنفس العملية فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزورة.
وقال مندوب الدولة أنها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا أنّه رأى أنّ عدد الأصوات المصرّح بها في مكتب بمدرسة ابتدائية بمدينة كسرى من ولاية سليانة (في حدود 250 صوتا) ليس لها تأثير على نتائج الانتخابات، وطلب على أساس ذلك رفض الطعن الذي تقدم به المرزوقي أصلا بعد قبوله شكلا.
وللتذكير فإنّ مندوب الدولة العام هو بمثابة النيابة العمومية في القضاء العدلي.