تونس-أفريكان مانجر
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حسب ما جاء فى بلاغ على اثر جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 8 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي الماضي والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقد قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معلّلة قرارها بمخالفة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ فى 2 ماي 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية إجراءات عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81.
ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تلقى بتاريخ 25 ماي 2015 مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.