تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن تُصدر رئاسة الحكومة خلال الأيام القادمة قانونا يمنع منعا باتا الدروس الخصوصية خارج الفضاءات المدرسية ويفرض عقوبات صارمة.
ووفقا لما أوردته صحيفة “التونسية” في عدد الإثنين 14 سبتمبر 2015 فإنّه من الوارد أن تكون الحكومة في طريقها إلى إصدار هذا القانون، وتتراوح العقوبات بين النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة على المخالفين إلى مسافة لا تقلّ عن 60 كلم والعزل.
وفي المقابل سيتمّ الإبقاء على دروس التدارك والدعم داخل الفضاء المدرسي تحت إشراف بيداغوجي وإداري خاضع لمنشور ترتيبي مرافق للقانون.
كلفتها تصل إلى 700 مليون دينار
ويُعتبر موضوع الدروس الخصوصية من المواضيع التي غالبا ما تثير الكثير من الجدل، بين من إعتبرها إختيارية وضرورية لتنمية قدرات التلميذ وبين من وصفها بمحاولة من بعض المعلمين والأساتذة لإبتزاز الأولياء وإجبارهم على تسجيل أبنائهم بالدروس الخصوصية.
وقد تعهدّت وزارة التربية في عدّة مناسبات سابقة بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدة أنّ هذه المعظلة سيتم حلها وأنها ستقتصر على الفضاء المدرسي وسيعاقب كل من يخالف هذا الأمر.
وفي هذا السياق قال وزير التربية ناجي جلول إنّه من الصعب القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية خلال سنة دراسية واحدة، مضيفا أنه سيقع مراقبة هذه الظاهرة المرضية وتقنينها بهدف جعلها في المؤسسات التربوية وتحت إشراف بيداغوجي حسب تعبيره.
كما أكد جلول الدروس الخصوصية تكلف المواطن التونسي 700 مليون دينار سنويا،وبحسب مؤشرات إحصائية غير رسمية، فإنّ عدد الأساتذة الذين يقومون بتقديم دروس خصوصية قد بلغ نحو 20 ألف أستاذ، وتتراوح مداخيل المدرسين وأساتذة التعليم الثانوي وفق ذات التقديرات بين 200 دينار 10 آلاف دينار شهريا وما يعادل نحو ألفي دينار للأستاذ الواحد دون اعتبار أجورهم الأصلية من وزارة التربية.
شروط
و ظاهرة الدروس الخصوصية، كان يمكن لها ان تكون “معقولة” و “مقبولة” لو انها استجابت لأوامر وزارة التربية، المنظمة للقطاع. وهو الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 و المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك و الدعم و الدورس الخصوصية.
و ينص الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم أو الدروس الخصوصية.
ومن الشروط التي تسمح لرجل التعليم الابتدائي والثانوي القيام بدروس خصوصية، أن لا يقبل في الدروس الخصوصية التي يقوم بها تلاميذ الاقسام التي توكل له في المؤسسة التي يدرس بها.
كما يتوجب على رجال التعليم الذين يعتزمون القيام بدروس خصوصية طلب ترخيص في الغرض من الادارة الجهوية للتعليم التي يعودون اليها بالنظر خمسة عشر يوما على الاقل قبل انطلاق الدروس.
ويشير النصّ القانوني إلى أنّ الدروس الخصوصية ودروس التدارك أو الدعم والقاعات المخصصة لها تخضع الى المراقبة البيداغوجية والادارية للمتفقدين التابعين لوزارة التربية.