تونس-افريكان مانجر
انطلقت الأسبوع الماضي المهلة الدستورية التي تخول للرئيس التونسي، تكليف الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة، والتي يعلن عن اسمها في أجل عشرة أيام بعد التشاور مع الأحزاب والتكتلات النيابية، وفق المادة 89 من الدستور.
على ان تنتهي غدا الخميس 16 جانفي 2020 المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر لتكوين هذه الحكومة.
تفاؤل سياسي
ويعلق عديد الاطياف السياسية والكتل البرلمانية أملهم على ما تعرف وتداول بحكومة الرئيس خاصة بعد فشل مرشح الحزب الاغلبي “الحبيب الجملي ” في تمرير حكومته الجمعة الماضي.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
واعتبر اغلبية النواب ان حكومة الجملي “نهضاوية” وليست بالمستقلة بالإضافة الى عديد من التحفظات التي شملت شخصه وعدد من أعضاء تركيبته.
وتحدث هؤلاء النواب ،138 نائبا، باختلاف توجهاتهم عن وجود “جبهة برلمانية ” وان كانت غير معلنة الى الان رسميا لتمرير حكومة قيس سعيد المستقبلية.
وتملك “حركة النهضة” 54 مقعداً و”ائتلاف الكرامة” 22 مقعداً من أصل 217 مقعداً. وكانت الحكومة المقترحة بحاجة إلى 109 أصوات على الأقل.
حزام سياسي
هذا الحزام السياسي الذي يمكن ان يتم تكوينه لتمرير حكومة الرئيس توجد احتمالية ان لا يكون مستقبلا متماسكا بعد المصادقة عليها و يقوم بتعطيل عملها .
يأتي ذلك في وقت ان الحكومة القادمة تتطلب اغلبية مريحة او حزب برلماني قوي يمكنها من تمرير مشاريع قوانينها ، الا ان ذلك واقعيا غير متوفر لها خاصة بالتشتت البرلماني الذي تعيشه تونس بعد انتخابات الأخيرة.
وحسب الفصل 71 من دستور تونس 2014، فإن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية التونسية حيث يضبط السياسة العامة للدولة.
كما من صلاحيته إنشاء وحذف الوزارات، وإقالة الوزراء وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية فيما يخص وزيري الدفاع والخارجية.
كذلك يمكنه إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. كل هذه المهام توزع بين الوزارات المختصة وتقع بالتشاور بينهم في اجتماع مجلس الوزراء.
و طبقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، “في حالة عدم حصول التشكيل الحكومي المقترح على ثقة مجلس النواب، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر” شرط أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.
“وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”