تونس- أفريكان مانجر
تمت اليوم الجمعة 17 المصادقة على تعديل توافقي لعنوان القسم الثاني من باب الهيئات الدستورية المستقلة ويتمثل في إعادة تسمية “هيئة الإعلام” بـ ” هيئة الاتصال السمعي البصري”. وتم ذلك بموافقة 160 واحتفاظ 13 ورفض 14.
ويندرج هذا القسم في الباب السادس من الدستور والذي تم المصادقة على عنوانه اليوم المتمثل في “الهيئات الدستورية المستقلة” بموافقة 150 واحتفاظ 1 ومن دون رفض، وفق الصفحة الرسمية للمجلس الوطني التأسيسي على الفيسبوك. وفي سياق متصل تسعى حاليا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤقتة إلى تحصيل موافقة النواب على مقترحاتها لتعديل الفصلين 122 و124 من باب الهيئات الدستورية من مشروع الدستور.
وقد نشرت اليوم وثيقة شرح الأسباب تهدف مقترحات التعديل الى تكريس استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حيث التركيبة ومن حيث الصلاحيات، وضمان عدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال حرية الإعلام واستقلاليته بعد 14 جانفي 2011 وخاصة المراسيم 115 و 116 الصادرة في 02 نوفمبر 2011. و أن لا يمثل مشروع الدستور تقهقرا وتراجعا في المكتسبات. وتتمثل هذه المقترحات في التالي:
أولا : الفصل 122 :
من حيث التركيبة مقترح التعديل ينص على ضرورة اختيار الأعضاء على أساس تشاركي وهو مقترح متناسق مع الفقرة الثالثة من توطئة مشروع الدستور. والهدف من هذا المقترح هو استبعاد المحاصصة والولاء السياسيين المهدّدين لاستقلالية أعضاء الهيئة لأن في ذلك ضرب لاستقلالية الهيئة وتكريسا للتبعية للأغلبية الحاكمة التي هي متغيّرة وهو ما يمكن أن يزجّ بهيئة دستورية مستقلة في تجاذبات سياسية يجب أن تبقى بعيدة عنها، كما أنه قد يجعلها خاضعة للولاءات.
وتدعو الهيئة إلى تشريك أهل المهنة والاختصاص وهياكلهم التمثيلية في اقتراح مرشحين حتى يكون التعيين على أساس الكفاءة والمهنية والحياد. كما يترك المقترح للقانون مهمة تنظيم الهيئات المختلفة وضبط تركيبتها وذلك أخذا بعين الاعتبار لخصوصية كل هيئة من الهيئات التي تضمّنها باب الهيئات الدستورية، نظرا لأن الفصل 122 يهم الهيئات الخمسة المدرجة في هذا الباب.
وجاء في الوثيقة أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هي هيئة تعديلية لقطاع مهني وهي الوحيدة في هذا الباب. وهي تختلف في طبيعتها ونوعية صلاحياتها عن هيئة الانتخابات التي تختلف بدورها من حيث الطبيعة ونوعية الصلاحيات عن هيئة التنمية المستدامة (صلاحيات استشارية فحسب) وهيئتي حقوق الإنسان و الحوكمة الرشيدة (هيئات اقتراح وتحقيق) .
من حيث المسائلة يجب التأكيد على أن مسائلة الهيئات المستقلة لا يمكن أن تكون مسائلة سياسية تؤدي إلى العزل لأن في ذلك ضرب لاستقلالية الهيئة وتكريسا للتبعية للأغلبية الحاكمة التي هي متغيّرة وهو ما يمكن أن يزجّ بهيئة دستورية مستقلة في تجاذبات سياسية يجب أن تبقى بعيدة عنها، كما أنه قد يجعلها خاضعة للولاءات. لذا تم استبدال المسائلة السياسية بالمسائلة أمام الرأي العام وذلك بوجوب رفع تقرير سنوي إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ونشره للعموم. علاوة على أن مباشرة المهام تكون لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.
من حيث صلاحيات الهيئة – يهدف المقترح إلى تفادي أن يشكّل مشروع الدستور تقهقرا وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حرية الإعلام واستقلاليته بعد 14 جانفي 2011 وخاصة المراسيم 115 و 116. لذا وجب الإبقاء على صلاحيات الهيئة كما وردت في المرسوم 116 بأن تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية الخاصة، حتى تتمكن من تعديل القطاع.
أيضا الاستشارة الوجوبية في جميع النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية) من حيث مجال تدخّل الهيئة. ويهدف المقترح إلى التنصيص على الاتصال السمعي والبصري وليس الإعلام، باعتبار أن مصطلح “الاتصال” هو مصطلح أكثر حداثة ومواكبة لتطوّر علوم الاتصال، كما، أنه مصطلح أشمل لأنه يحيل عل الاتصال بما يحمله من معاني التشارك والتفاعل بين مرسل المعلومة ومتلقّيها، علاوة على أنه يحيل على مشاركة جميع مكوّنات المجتمع الإنساني في العملية الاتصالية (إعلاميون، متلقّون، هيئات رسمية، مجتمع مدني … )
كما تم اقتراح حذف عبارة “وحق النفاذ إلى المعلومة” لما قد يخلقه ذلك من لبس وخلط. فهناك خطورة من ان تجمّع الهيئة صلاحيات متعدّدة وواسعة مما قد يفتح الباب لإمكانية التغوّل. ومن جهة أخرى فان حق النفاذ إلى المعلومة هو مصطلح أشمل واوسع فهو يتعدّى مجال الاتصال السمعي البصري ليغطّى حق المواطن في النفاذ للمعلومة بكل مكوّناته من : نفاذ للوثائق الإدارية ومن وسائل الإعلام وكذلك طرق الاتصال الحديثة. فالمعمول به في الدول الديمقراطية هو وجود هيئة مختصة تتولى ضمان حق النفاذ إلى المعلومة.
وتتمثل التعديلات التي تتقدّم بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الفصل 122 (الفقرة الثانية) بحذف الفقرة الثانية : ” وتنتخب من قبل مجلس الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه” وتعوّض كما يلي تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي. ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
أما بالنسبة لمقترح الفصل 124 ( الفقرة الأولى والثانية ) فإنه يقترح تغيير العنوان: الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحذف الفقرة الأولى: “”” تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير