تونس-افريكان مانجر
دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النور، البنوك إلى تفعيل أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 و الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
و أكد البنك المركزي التونسي على أن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 و المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون و لا تتطلب بالتالي اصدار منشور تطبيقي في الغرض.
وتأسيسا على ذلك فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام و إيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الآجال القانونية مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وفي تصريح سابق لموقع أفريكان مانجر، أكد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد، أن هذا القانون أصبح نافذًا منذ صدوره بالرائد الرسمي، و ينص على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى او متوسطة قروض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفضة (نسبة ضاربة 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء.
وينطبق هذا القانون على القروض طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها الإجمالية سبع سنوات ويمكن للمقترض تقديم طلب للبنك لتخفيض نسبة الفائدة، وذلك استنادًا إلى باقي أصل الدين دون النظر إلى الفوائد المتراكمة و يجب على البنك في غضون 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، إصدار جدول استهلاك جديد بناءً على أصل الدين المتبقي.
وقد أشار أنيس بن سعيد إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقليص أرباح البنوك وزيادة التكاليف عليها، بالإضافة إلى أنها مطالبة بتحديث أنظمتها المعلوماتية لمواكبة هذه التعديلات.
كما أكد بن سعيد أن البنوك التي لا تلتزم بتنفيذ هذه الإجراءات الواردة في الفصل 412 الجديد من المجلة التجارية ستواجه عقوبات منصوص عليها في الفصل 412 (رابعًا) الجديد، والتي قد تصل إلى تحميلها خطايا مالية تصل الى 10% من رأس مال البنك.