تونس-افريكان مانجر
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن كل التقييمات للإجراءات المعلنة في 25 جويلية و الإجراءات التي تبعتها تميزت بأجواء مشحونة، وفق تعبيرها.
وأوضحت القليبي، في تصريح لافريكان مانجر، خلال مائدة مستديرة، انعقدت اليوم الجمعة حول الأمر الرئاسي 117، ان رئيس الجمهورية خرج عن حدود الفصل 80 في العديد من النقاط على غرار النقطة المتعلقة بمواصلة انعقاد البرلمان.
وقالت إنّ الأمر 117 ” لم يحترم مقتضيات الفصل 80 في إعلان حالة الاستثناء، نظرا لوجود إجراءات لم يقع احترامها، وهو مايبعث على الانشغال، وفق تعبيرها.
وأضافت، ان الإصلاحات السياسية تعني إدخال تغييرات على النصوص القانونية التي تخدم اللعبة السياسية وحالات الاستثناء ليست وضعيات تسمح بهذه التغييرات.
وشددت على ان الوضع الاستثنائي هو وضع مخيف يقع اللجوء إليه في صورة وجود تهديدات للدولة و لايسمح بإدخال تغيير على قواعد اللعبة السياسية، مشيرة إلى أن الحديث عن إمكانية إقرار تغييرات بمقتضى لجنة يبعث على الانشغال.
وذكرت القليبي، انه بالرجوع للفصل 80 من الدستور، يتبين إعطاء هذا الفصل سلطات جبارة لرئيس الجمهورية لحماية الدولة والدستور وليس لتغيير الدستور، وفق قولها.
وتابعت، أنه من الواضح ان رئيس الجمهورية يسير في اتجاه مخالف لفلسفة الفصل 80 الذي يُسند له سلطات جبّارة من اجل وضع دقيق وخطير يهدّد أمن البلاد واستقرارها، لكن هذا الفصل لا يسمح باستعمال هذه الصلاحيات لتغيير القواعد السياسية.
كما دعت القليبي إلى ضرورة التخفيف من وطأة التشنج في خطابات رئيس الدولة قائلة، ” لو تصبح خطابات رئيس الجمهورية هادئة و غير انفعالية سيصبح ممكنا في ظرف اشهر التفكير بعقلانية في الاصلاحات الضرورية.
وشددت أستاذة القانون الدستوري، على أن الإشكال في حالة الاستثناء هو أن الدستور التونسي لا يضع سقفا زمنيا محددا لها حيث ينص على أنها تنتهي بانتفاء أسبابها في حين أن رئيس الجمهورية سيدخل في إصلاحات سياسية المفروض أنها تنتهي بزوال أسباب حالة الاستثناء ولهذه الأسباب فان حالة الاستثناء ليست الوضع المناسب لإقرار إصلاحات دائمة.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر في 22 سبتمبر الماضي، أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.
ينص الباب الأول على مواصلة تعليق اختصاصات البرلمان و الثاني يتعلق بإصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم و الثالث يوضح تدابير ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية و الباب الرابع ينص على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.