تونس- أفريكان مانجر
أعلنت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي (حركة النهضة) أنه تم اليوم المصادقة على قانون يحمي شباب الثورة موضحة أنه بموجب هذا القانون تبطل محاكمات الشباب في القصرين وغيرها من الولايات بتهمة القيام بأعمال عنف أيام الثورة، بالاضافة إلى عدم محاكمتهم من طرف القضاء العسكري.
وأضافت على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن هذا البطلان مرده أن أعمال هؤلاء الشباب تدخل في السياق الثوري.
وكشفت أنه ستتم إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري إلى العدالة الانتقالية والدوائر المتخصصة التي ستحدث بموجبها.
وقد تمت المصادقة اليوم على مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ” برمّته بموافقة 141 واحتفاظ 3 ومن دون رفض .
وفيما يلي النص الكامل لمقترح القانون:
الفصل الأول:
“لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض “.
الفصل 2:
“تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.
الفصل 3:
” في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه”.
الفصل 4:
“يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.





















