تونس-افريكان مانجر
مازالت لجنة التشريع العام بالبرلمان تجري سلسلة لقاءات و جلسات استماع لعدد من المنظمات و مؤسسات الدولة حول مقترح التعديل 2020/45 و المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية.
وتباينت المواقف بخصوص هذا المقترح الذي تقدم به ائتلاف الكرامة و الذي ينص على إلغاء العقوبات السجنية في جرائم” الشيك دون رصيد “، وتعويضها بعقوبات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخلية والحدوديّة إلى حين خلاص المتضررين فضلا عن اعتماد تقنية الشيك الالكتروني و اعتماد المصادقة البنكية الالكترونية بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل رجوعها من دون خلاص.
وفي تصريح لافريكان مانجر، أفاد نائب رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، الحبيب سيدهم، أن اللجنة أجرت اجتماعات مع عديد المنظمات على غرار عمادة المحامين و المجلس الأعلى للقضاء و ممثلي البنوك و البنك المركزي و الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و منظمة الأعراف.
وقد تباينت وفق محدثنا المواقف بين الداعم لهذه المبادرة من بينها اتحاد المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الرافض لها على غرار منظمة الاعراف التي اعتبرت أن هذه المبادرة ستفقد الصكوك قيمتها.
في المقابل، اعتبر ممثلو البنك المركزي بحسب الحبيب سيدهم، أن الوقت الراهن لايسمح بإجراء تنقيح على القانون المتعلق بأحكام المجلة التجارية كما اعتبروا ان تنقيح قانون الشيكات يجب أن يكون عبر منظومة تشريعية كاملة و عبر تنقيح مختلف أحكام المجلة التجارية .
وخلص إلى وجود تململ صلب لجنة التشريع العام بخصوص هذا المقترح و أن المواقف تتأرجح بين الدعم و الرفض لافتا إلى أن جهة المبادرة’ائتلاف الكرامة’ متخوفة من أن يتم التعاطي مع المقترح على أساس الشكل لا المضمون أي من الناحية السياسية و أن يتم رفض التصويت عنه لأنه مقدم من ائتلاف الكرامة، ,فق قوله.
ويشار إلى أن مناقشة مقترح تنقيح القانون المذكور و جلسات الاستماع توقفت أمس الخميس على ان يتم استئنافها بعد يوم 10 ديسمبر أي بعد الانتهاء و المصادقة على قانون المالية لسنة 2021.
ويذكر ان لجنة التشريع العام بالبرلمان، استمعت أمس إلى محمد لسعد اللواتي مدير عام المصالح القانونية والامتثال بالبنك المركزي، الذي أكد أن هناك سعيا للتخفيف قدر المستطاع من العقوبة الجزائية فيما يتعلق بمسألة الشيكات دون رصيد.
وأفاد اللواتي أن أي إصلاح أو إجراء على مسألة الشيكات يتطلب النظر من زاوية العقوبات السجنية المسلطة ومن ناحية المنظومة السجنية.
وجدير بالذكر انه وفق معطيات البنك المركزي، فان حوالي 45 بالمائة من المعاملات المالیة في تونس تتم عبر الشیكات.
من جانبها عضو الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية ريم لسود، أكدت في تصريح إذاعي عقب جلسة الاستماع لها صلب لجنة التشريع العام، وجود صعوبات بخصوص تطبيق هذه التقيحات.
وأوضحت لسود أن جمعية البنوك تطالب بتوضيحات أكثر بخصوص المفاهيم الجديدة التي لم يتم تعريفها بالشكل الكافي على غرار الشيك الالكتروني ومؤسسات التظهير والتصديق الإلكتروني.
واعتبرت عضو الجمعية المهنية للبنوك التونسية أن مقترح التنقيح فيه تضارب على مستوى المفاهيم والفصول القانونية والتطبيقية لمشروع القانون المقدم إضافة إلى المشاكل المتعلقة باستعمال الشيكات الإلكترونية.
وبحسب إحصائيات تحصل عليها “افريكان مانجر”، من وزارة العدل التونسية فان السنة القضائية (2017-2018) سجلت حوالي 193 ألف قضية تتعلق بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد بعد ان كانت حوالي 173 ألف قضية في السنة القضائية (2016-2017).
وتبين الإحصائيات الرسمية وجود حوالي 640 قضية شيكات بدون رصيد يوميا في المحاكم التونسية.
سؤال يطرح نفسه لماذا تحيل البنوك الصكوك بدون رصيد على انظار العدالة وهي لم تستخلصهم بل اعادتهم الى اصحابها وبالتالي يجب هنا ترك المجال للمتضر للقيام بالاجرات العدلية على مستوى استخلاص الدين واحالة المتهم طبقا للمجلة الجزائية لا التجارية بتهمة التحيل لان الاجراءات الحالية تمتد في بعض الحالات على مدى سنوات للبت فيها مع العلم وان المحاكم لا تستدعي المتهمين بل تصدر في شانهم احكاما غيابيية تجعلهم محل تفتيش ولا يقع جلبهم الى ان يتفطنوا للاحكام الصادرة ضدهم وعندئذ يبادرون بالطعن في الاحكام الصادرة مع الاستظهار بما يفيد الخلاص وتسقط الاحكام .المحاكم المختصة بهذه الطريقة تثقل كاهل العدالة بتراكم ملفات القضايا التي لو وقع استدعاء اصحابها في الطور الابتدائي لجنبت العدالة ثقل الاجتماع مرة ثانية للبت في الطعون كما انها تثقل ايضا كاهل الامن الوطني الذي يخزن برقيات التفتيش دون التمكن من ايقاف اصحابها الذين يعدون بعشرات الالاف وهو عبئ ثقيل خصوصا في عمليات كفَ التفتيش فتعديل القانون هو اكيد وملحَ حتى تخفف الاجراءات الغير المجدية التي لم تضع حدا لجريمة الشيك بدون رصيد بل سمحت للمخالفيين كسب وقت كبيير في استخلاص ديونهم وهم على علم وانهم حوكموا غيابيا دون التعرض الى الجلب