تونس- افريكان مانجر
عبرّ الخبير الجبائي لسعد الذوادي في تصريح ل “افريكان مانجر” عن إستياء من تواصل العمل بمنظومة قانونية قديمة لمهنة المستشار الجبائي، مُشيرا إلى أنّ إصلاح جبائي في ظلّ تواصل القانون المنظم للقطاع.
وأوضح الذوادي أنّ الفصل 2 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين نصّ على ان مباشرة مهنة المستشار الجبائي تخضع لكراس شروط يتم ايداعه لدى مكتب مراقبة الاداءات مثلما ورد ذلك بالتنقيح المضمن بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 اوت 2001 المتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية الخاصة بالرخص الادارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر.
تضارب الفصول القانونية
وأوضح محدّثنا أنّ الفصل 2 من الامر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها نص على امكانية تنظيم الانشطة الاقتصادية في اطار كراس شروط ما لم تنص احكام قانونية وترتيبية على خلاف ذلك، مبرزا أنّ الفصل 3 من نفس الامر ضبط المسائل التي يجب ان ينص عليها كراس الشروط وبالأخص المقتضيات اللازمة والوسائل اللازمة قصد ممارسة النشط المعني و المصالح الادارية التي يجب اعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط المعني والتدابير التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة مقتضيات كراس الشروط.
المصادقة على كراس شروط مصبوغ بعدم الشرعية
وأضاف نفس المصدر أنّه خلافا لذلك، تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي على الرغم من انه جاء مخالفا بصفة صارخة لاحكام الفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 باعتبار انه لم ينص خاصة على المسائل الجوهرية المتعلّقة بالمصالح الادارية التي يجب اعلامها بالشروع في الممارسة الفعلية للنشاط المعني وبالتدابير التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة مقتضيات كراس الشروط، مبيّنا ان القانون عدد 91 لسنة 2001 الصادر في حذف الترخيص وكراس الشروط اهملا عند حذف الامر عدد 162 لسنة 1961 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين مسالة الادارة العامة المعنية بمتابعة المهنة والتدابير التي يجب اتخاذها ضد من يخالف كراس الشروط.
وفي سياق متّصل، أشار الخبير الجبائي إلى ان المصادقة على كراس شروط مصبوغ بعدم الشرعية كانت لها تبعات خطيرة جدا على المستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والخزينة العامة والمطالبين بالاداء ومحيط الاستثمار نتيجة تدخل عشرات الاف السماسرة من المتلبسين بلقب المستشار الجبائي الذين تم تمكين البعض منهم من معرفات جبائية في خرق لاحكام الفصل 2 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين على حدّ تعبيره، حيث ان الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية والقانون استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة لتهميش المهنة بمقتضى كراس الشروط.
وأضاف الذوادي أنّه وعلى الرغم من لفت نظر وزارة المالية لهذه المسالة منذ عشرات السنين وفي عديد المناسبات، الا ان التحوير الجوهري الذي شمل الامر المشار اليه اعلاه خلال سنة 2011 لم يأخذ بعين الاعتبار بصفة متعمدة هذا المطلب خلافا للمهن المحاسبية التي تبقى محل متابعة من قبل الادارة العامة للمساهمات كما يتضح ذلك من خلال احكام الفصل 16 من الامر المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
لا يمكن الحديث عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي
من جهة أخرى، بين الذّوادي أنّ قائمة المستشارين الجبائيين الممسوكة من قبل ادارة الجباية لم يتم تحيينها رغم عشرات العرائض المرسلة اليها بهذا الخصوص منذ سنة 1997 وهي تضم موظفين واجراء بالقطاع الخاص ومحاسبين ومتوفين على حدّ تعبيره، مبرزا أنّه انه لا يمكن الحديث عن اصلاح جبائي في ظل تهميش مهنة المستشار الجبائي واستشراء الفساد الجبائي واطلاق العنان للسماسرة ومخربي الخزينة العامة والمتواطئين معهم من الموظفين الفاسدين حسب تعبيره.